الحر العاملي

154

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

مثل الذي اشترى ، إن كان نقد شيئا ، فله مثل ما نقد ، وإن لم يكن نقد شيئا آخر ، فالمال عليه إلى الأجل الذي اشتراه إليه ، قيل له : فإن كان الذي اشتراه ليس بمليّ مثله ؟ قال : فليستوثق من ( 1 ) حقّه إلى الأجل الذي اشتراه . [ الفصل ] الخامس : في الاختلاف في قدر الثمن [ 75 ] قال عليه السلام : إذا التاجران صدقا بورك لهما ، وإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما ، وهما بالخيار ما لم يفترقا ، فإن اختلفا ، فالقول قول ربّ السلعة أو يتتاركا . [ 76 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يبيع الشيء فيقول المشتري : هو بكذا وكذا بأقلّ ممّا قال البائع ، فقال : القول قول البائع مع يمينه إذا كان الشيء قائما بعينه . [ الفصل ] السادس : في أخذ الدلَّال والسمسار الأجرة على البيع والشراء [ 77 ] قال الباقر عليه السلام : لا بأس بأجر السمسار ، إنّما يشتري للناس يوما بعد يوم ، إنّما هو بمنزلة الاجراء . [ 78 ] وسئل الصادق عليه السلام عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق ويشترط عليه أنّك تأتي بما تشتري فما شئت أخذته ، وما شئت تركته ، قال : لا بأس . [ 79 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يقول للرجل : ابتع لي متاعا والربح بيني

--> ( 1 ) الأصل : عن . [ 75 ] الوسائل 12 : 383 / 2 . [ 76 ] الوسائل 12 : 383 / 1 . [ 77 ] الوسائل 12 : 394 / 1 . [ 78 ] الوسائل 12 : 394 / 2 . [ 79 ] الوسائل 12 : 395 / 4 .